# # # #
   
 
 
[ 26.02.2009 ]
بعد رفض القوى السياسية اتفاقية سيداو، الحركة النسوية تتبنى البروتوكول الافريقي مرحليا


مرفق نص الاتفاق وقائمة بالدول الافريقية التي وقعت عليه

بعد الرفض التام من بعض القوى السياسية السودانية والتحفظ على بعض المواد فى اتفاقية سيداو، توصلت الحركة النسوية من منظمات مجتمع مدنى واحزاب سياسية الى تبني (بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا) باعتبار انه الانسب، كمرحلة اولى الى حين المصادقة على اتفاقية سيداو، (كما حدث فى الكوته والقبول بنسبة الـ 25% والقائمة المنفصلة) حيث نجد ان معظم المواد المدرجة فيه لاتتعارض مع العادات والتقاليد السودانية. ومما يلاحظ ان معظم الدول الافريقية صادقت على البرتوكول الافريقى عدا اربعة دول من بينها السودان.
 
فيما يلي نص البروتوكول:
 
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا
 
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول إذ تأخذ في الإعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص علي بروتوكولات أو ترتيبات خاصة يتم وضعها عند الإقتضاء وإضافتها إلي أحكام الميثاق الأفريقي وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا، في يونيو 1995، قد وافقت بموجب القرار AHG/RES.240(XXX1)، علي توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في أفريقيا .
وإذ تأخذ في الإعتبار أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمنع كافة أشكال التمييز علي أساس العرق أو القبيلة أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أوالولادة أو أي مركز آخر .
وإذا في الإعتبار أيضاً أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلي القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوقها كما هو منصوص عليه في الإعلانات والإتفاقيات الدولية.
وإذا تلاحظ أن المادتين 60 و 61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان والممارسات الأفريقية التي تنفق مع الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كنقاط مرجعية هامة لتطبيق وتقصير الميثاق الأفريقي .
وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكوله الإختياري والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخري المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان الثابتة والمترابطة وغير القابلة للتجزئة.
وإذ نلاحظ أن حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية قد تم التأكيد عليهما في خطط عمل الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993، وحول السكان والتنمية لعام 1994 وحول التنمية الإجتماعية لعام 1995.
 
وإذ تذكر أيضاً بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن .
وإذ تجدد تأكيدها علي مبدأ تغزيز المساواة بين الجنسين كما ورد في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة التي تشدد علي إلتزام الدول الأفريقية بضمان مشاركة المرأة الأفريقية التامة في تنمية أفريقيا علي قدم المساواة .
وإذ تلاحظ كذلك خطة العمل الأفريقية وإعلان داكار لعام 1994 وخطة عمل بيجين لعام 1995 والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت إلتزامها رسمياً بتنفيذها ، إلي إتخاذ الخطوات الملموسة لإيلاء عناية أكبر لحقوق الإنسان للمرأة بغية للقضاء علي جميع أشكال التمييز والعنف ضدها .
وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والإتفاقيات والمواثيق الإقليمية الفرعية الأخري التي تهدف إلي القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل .
وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء علي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وإعلان إلتزامها رسمياً بالقضاء علي جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة ، فإن المرأة في أفريقيا لا يزال ضحية التمييز والممارسات الضارة .
وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر علي نمائهن الجسدي والنفسي ، يجب إدانتها والقضاء عليها .
وإذ تعقد العزم علي ضمان تعزيز وتحقيق وحماية حقوق المرأة لتمكينها من التمتع بجميع حقوقها الإنسانية بالكامل .
قد إتفقت بموجب هذا علي ما يلي :-
 
المادة (1)
التعريفات
لغرض هذا البروتوكول :-
أ- تعني عبارة " الميثاق الأفريقي "  لحقوق الإنسان والشعوب .
ب-  تعني عبارة " اللجنة الأفريقية " اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
ج- تعني كلمة " المؤتمر " رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي .
د- يعني " الإتحاد الأفريقي " .
هـ- تعني عبارة " القانون التأسيسي " القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي .
و- تعني عبارةي " التمييز ضد المرأة " أي تمييز أو أيعاد أو تقييد أو أي معاملة تمييزية علي أساس الجنس تستهدف حقوق الإنسان للمرأة وحرياتها الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الإجتماعية وتؤثر علي هذه الحقوق أو تبطل الأعتراف بها أو تمتع المرأة بها أو ممارستها لها .
ز- تعني عبارة " الممارسات الضارة " أي سلوك أو موقف و/ أو ممارسات تؤثر سلباً علي الحقوق الأساسية للنساء والفتيات الصغيرات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة البدن .
ح- يعني المختصر " نيباد " الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا التي أنشأها المؤتمر .
ط- تعني عبارة " الدول الأطراف " الدول الأطراف في هذا البروتوكول .
ي- تعني عبارة " العنف ضد المرأة " جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة والتي تسبب أو من شأنها أن تسبب المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الضرر الإقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو فرض قيود إعتباطية علي المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلام أو في حالة النزاعات أو الحروب .
ك- كلمة " المرأة " تعني أشخاصاً من نوع الإناث بما في ذلك الفتيات الصغيرات .
 
المادة (2)
القضاء علي التمييز ضد المرأة
1-  تحارب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إتخاذ إجراءات مناسبة علي الصعيدين التشريعي والمؤسسي وغيرهما . وتقوم ، في هذا الصدد بما يلي :-
أ‌-   إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها ومواثيقها التشريعية الأخري – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضان تنفيذها الفعال .
ب‌-   إعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية مناسبة وتنفيذها بفعالية بما فيها تلك الرامية لمنع وكبح جميع " أشكال التمييز والممارسات الضارة " التي تعرض صحة النساء ورفاهيتهن العامة للخطر .
ج- إدخال منظور نوع الجنس في قراراتها المتعلقة بالسياسات وتشريعاتها وخططها وبرامجها وأنشطتها الإنمائية وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخري .
د- إتخاذ إجراءات تصحيحية وإيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة من الناحية القانونية والعملية .
هـ- دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
2-    تلتزم الدول الأطراف بتعديل أنماطها الإجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من خلال التعليم العام وإستراتيجيات للإعلام والتعليم والإتصال بغية تحقيق القضاء علي الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة وجميع الممارسات الأخري القائمة علي فكرة النقص أو التفوق من قبل أحد الجنسين أو علي  أساس أدوار الرجل والمرأة التي تحدد حسب قوالب ثابتة .
المادة (3)
إحترام الحق في الكرامة
1-    لكل إمرأة الحق في الإحترام الملازم للبشر والإعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها .
2-       لكل إمرأة الحق في إحترامها كشخص وتنمية شخصيتها بحرية .
3-       تعتمد الدول الأطراف وتنفذ الإجراءات المناسبة التي تهدف إلي منع الحط من قد المرأة وإٍٍستغلالها .
4-     تعتمد الدول الأطراف وتنفذ الإجراءات تهدف إلي ضمان حماية حق كل إمرأة في إحترام كرامتها وحمايتها من كافة أشكال العنف الجنسي والشفهي .
المادة (4)
الحق في الحياة وسلامة وأمن الفرد
1-    تستحق كل إمرأة التمتع بإحترام حياتها وسلامة وأمن شخصها ،ويجب منع جميع أشكال الإستغلال والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
2-       تتخد الدول الأطراف – الإجراءات  المناسبة والفعالة للقيام بما يلي :-
أ‌-       سن وتطبيق قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في تلك الجنس غير المرغوب فيه والإجباري سواء كان هذا العنف يحدث سراً أو علناً .
ب‌-  إعتماد إجراءات تشريعية وإدارية وإجتماعية وإقتصادية قد تكون ضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها .
ج- تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع العنف والقضاء عليه .
د- التعزيز الفعال لتعليم السلام من خلال المناهج الدراسية والإتصال الإجتماعي من اجل القضاء علي عناصر المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي الصبغة الشرعية علي العنف ضد المرأة والطفلة وتؤدي إي تفاقم إستمرارة والسماح به .
هـ- معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء .
و- إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول من أجل الإعلام الفعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة والطفلة وتعويضهم .
ز- منع الإتجار غير المشروع بالمرأة والتنديد به ومعاقبة مرتكبي مثل هذا الإتجار غير المشروع وحماية النساء اللاتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر .
ح- منع إجراء الإختبارات الطبية أو العلمية علي المرأة دون موافقتها عن دراية .
ط- تخصيص إعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من موارد لتنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلي منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه .
ي- ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام علي الحوامل والمرضعات .
ك – ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات الحصول علي وضع اللاجئ . ومنح اللاجئات الحماية الكاملة والتمتع بالفوائد المضمونة بموجب القانون الدولي للاجئين بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثاق الأخري .
المادة (5)
القضاء علي الممارسات الضارة
تمنع وتشجب الدول الأطراف جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر علي حقوق الإنسان الأساسية المعترف  بها وتتخذ الاطراف جميع الإجراءات التشريعية وغيرها للقضاء علي مثل هذه الممارسات في ذلك ما يلي :-
أ‌-   خلق الوعي العام لدي جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال الإعلام والتعليم  النظامي وغير النظامي وبرامج الدعم .
ب‌-  منع جميع أشكال بتر أو كي الأعضاء التناسلية للمرأة وجميع الممارسات الأخري لإزالتها وإضفاء الصبغة الطبية أو شبه الطبية علي جميع الممارسات الأخري والمعاقبة عليها ، وذلك من خلال الإجراءات التشريعية .
ج- توفير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات الصحة والدعم القانوني والقضائي والمشورة العاطفية والنفسية والتدريب المهني حتي يصبحن قادرات علي المساندة الذاتية .
د- حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة وغيرها من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والتعصب.
 
المادة 6
الزواج
تضمن الدول الأطراف تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية وإعتبارهما شريكين متساويين في الزواج وتقوم بإتخاذ الإجراءات التشريعية الوطنية لضمان ما يلي :
أ‌)       عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية .
ب‌)  يكون الحد الأدني لسن الزواج بالنسبة للمرأة هو 18 سنة .
ج) تشجيع الزواج الأحادي كالشكل المفضل للزواج . وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك العلاقات الزوجية المتعددة .
د) يحرر كل زواجا كتابياً ويسجل وفقاً للقوانين الوطنية لكي يعترف به قانونياً .
هـ) أن يختار الزوج والزوجة بإتفاق فيما بينهما نظام زواجهما ومكان إقامتهما .
و) أن يكون للمرأة المتزوجة حق الإحفاظ بإسمها الأصلي وإستخدامه كما تشاء وبصورة مشتركة أو منفصلة مع لقب زوجها .
ز) أن يكون للمرأة حق الإحتفاظ بجنسيتها أو إكتساب جنسية زوجها .
ح) أن تتساوي المرأة مع الرجل في الحقوق فيما يتعلق بجنسية أطفالها إلا إذا كان ذلك يتنافي مع أحكام التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي .
ط) أن يساهم الرجل والمرأة بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية أطفالهما وتعليمهم .
ي) يكون للمرأة أثناء زواجها الحق في ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.
 
المادة 7
الإنفصال والطلاق وفسخ الزواج
تقوم الدولة الأطراف بإتخاذ الإجراءات تشريعية مناسبة لضمان تمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق في حالة الإنفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج وفي هذا الصدد تضمن ما يلي
أ‌)       يتم الإنفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج بأمر قضائي فقط ,
ب‌) تكون للرجل والمرأة نفس الحقوق في طلب الإنفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج .
ج) في حالة الإنفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج تكون للرجل والمرأة نفس الحقوق والمسئوليات المتبادلة تجاه أطفالهما علي أن تعتبر مصلحة الأطفال علي أي حال أمراً جوهرياً .
د) في حالة الطلاق أو فسخ الزواج يتم إقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين الزوج والزوجة.
 
المادة 8
الوصول إلي العدل والحماية المتساوية أمام القانون
تتساوي النساء مع الرجال أمام القانون ويكون لهن الحق في الإستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون . وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المتلائمة لضمان ما يلي
أ‌)       الإستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات الفضائية والقانونية ، بما في ذلك المعونة القانونية .
ب) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لإفادة المرأة بخدمات المعونة القانونية .
ج) إنشاء هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخري ، مع إيلاء عناية خاصة للنساء وتوعية الجميع بحقوق المرأة.
د) تزويد أجهزة تنفيذ القانون علي جميع المستويات بالقدرات اللازمة لتفسير حقوق المساواة بين الجنسين وإنقاذها .
هـ) التمثيل المتكافي  للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تطبيق القانون .
و)إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة علي التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة .
 
 
المادة (9)
الحق في المشاركة في عملية السياسة وإتخاذ القرار
1-    تتخذ الدول الأطراف إجزاء إيجابياً محدداً لتعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في الحياة السياسية في بلدانها وتضمن بذلك :-
أ‌)       مشاركة المرأة في جميع الإنتخابات بدون أي تمييز .
ب‌)  تمثيل المرأة علي قدم المساواة مع الرجل علي جميع المستويات في قوائم الإنتخابات والمرشحين .
ج) إعتبار المرأة شريكة مساوية للرجل علي جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية للدولة وسلطاتها المحلية.
2- تضمن الدول الأطراف زيادة التمثيل والمشاركة الفعالية للمرأة علي جميع مستويات القرار .
 
المادة (10)
الحق في السلام
1-    يكون للمرأة حق العيش السلمي وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام .
2-     تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان المزيد من مشاركة المرأة .
أ‌)       في برامج تعليم السلام وثقافة السلام .
ب‌)  في هياكل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها علي المستويات المحلية والوطنية والإقليمية الفرعية والإقليمية والقارية والدولية .
ج) في هياكل إتخاذ القرارات المحلية والوطنية والإقليمية الفرعية والقارية والدولية لضمان الحماية الجسدية والنفسية والإجتماعية والقانونية وطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين والعائدين وخاصة النساء .
د) في الهياكل التي تنشأ لإدارة المعسكرات والمخيمات علي جميع المستويات لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والمشردين وخاصة النساء .
هـ) في جميع مناحي التخطيط والصياغة والتنفيذ بالنسبة لإعادة الأعمال والتأهيل في فترة ما بعد النزاعات .
3-    تتخذ الدول الأطراف الإجراءات اللازمة لخفض النفقات العسكرية علي نحو كبير لصالح الإتفاق علي التنمية الإجتماعية عامة والنهوض بالمرأة خاصة .
 
المادة (11)
حماية المرأة في النزاعات المسلحة
1-    تلتزم الدول الأطراف بإحترام وضمان إحترام سيادة القانون الإنساني الدولي المطبق في اوضاع النزاعات المسلحة ، التي تؤثر علي السكان ،وبالأخص النساء .
2-     بتعين علي الدول الأطراف – وفقاً لإلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي – حماية المدنيين في أوضاع النزاعات المسلحة ،  بمن فيهم النساء ، بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها .
3-     تلتزم الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والمشردات داخلياً ، من كافة أشكال العنف والإغتصاب وغيرذلك من أشكال الإستغلال الجنسي، وضمان إعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب إبادة جماعية و/ أو جرائم ضد الإنسانية يمثل مرتكبوها أمام المحاكم المختصة .
4-     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة الأطفال وخاصة الفتيات اللاتي لم يبلغن سن الـ18 من العمر في الأعمال العدائية ، وعدم تجنيد الأطفال .
 
المادة (12)
الحق في التعليم والتدريب
1-    تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة
أ‌-       القضاء علي جميع أِشكال التمييز ضد النساء والفتيات في مجالي التعليم والتدريب .
ب‌-  القضاء علي جميع أنواع الإشارة في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام إلي الأنماط الثابتة التي تؤدي إلي دوام مثل هذا التمييز .
ج- حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أِشكال إساءة المعاملة بما فيها المضايقة الجنسية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخري . وتطبيق عقوبات ضد مثل هذه الممارسات .
د- حصول النساء اللاتي يعانين من التحرش الجنسي علي المشورة وخدمات إعادة التأهيل .
هـ- إدخال توعية الجنسين وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدارسية بما فيه تدريب المدرسين ، وذلك علي جميع المستويات .
تتخد الدول الأطراف أجزاء إيجابياً محددأ لتحقيق ما يلي :-
أ‌-       زيادة مستوي معرفة الكتابة والقراءة بين النساء .
ب‌-  تعزيز تعليم وتدريب النساء والفتيات علي جميع المستويات وفي جميع مجالات التخصص .
ج- تعزيز قبول وإستبقاء الفتيات في المدارس ومؤسسات التدريب الأخري وتنظيم البرامج للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة فبل الأوان .
 
المادة 13
حقوق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية
تتخذ الدول الأطراف تشريعية وغيره لضمان تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدرج الوظيفي والفرص الإقتصادية الأخري .
وفي هذا الصدد ، تقوم بما يلي :-
أ‌)       تعزيز المساواة في فرص الحصول علي العمل .
ب‌)  تعزيز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية للرجل والمرأة .
ج) ضمان الشفافية في توظيف وترقية المرأة وفصلها ومكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل والمعاقبة عليها .
د) إعطاء المرأة حرية إختيار المهنة وحمايتها من الإستغلال من قبل صاحب العمل وإنتهاك وإستغلال حقوقها كما تعترف بها وتضمنها الإتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها .
هـ) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الإقتصادية للمرأة وخاصة في القطاع غيرالرسمي .
و) إنشاء نظام للحماية والضمان الإجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي للإقتصاد وتوعيتها بضرورة الإلتزام به.
تحديد السن الأدني لعمل الطفل ومنع توظيفه دون هذا السن . ومنع ومكافحة جميع أشكال إٍستغلال الأطفال وخاصة الطفلة.
ح) إتخاذ الإجراءات الضرورية للإعتراف بالقيمة الإقتصادية لعمل المرأة في المنزل .
ط) ضمان إجازة كافية وبأجر للمرأة قبل الوضع وبعده في كل من القطاعين الخاص والعام .
ي) ضمان المساواة في تطبيق قوانين الضرائب بين الرجل والمرأة .
ك) الإعتراف بحق النساء العاملات ذوات المرتب في الحصول علي نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين ذوي المرتب وزوجاتهم وأطفالهم وتعزيز هذا الحق .
ل) الأعتراف بتحمل كل من الأبوين المسؤولية الرئيسية عن تربيته ونماء الأطفال وتحمل الدولة والقطاع الخاص المسؤولية الثانوية لذلك كمهمة إجتماعية .
م) إتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية الفعالة لمنع إستغلال أو سوء معاملة المرأة في الممارسات الدعائية .
 
المادة (14)
الحقوق الصحية والإنجابية
1-       تضمن الدول الأطراف إحترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة بما فيها الصحة الإنجابية مما يشمل :-
أ‌)       الحق في السيطرة علي الخصوبة .
ب‌)  الحق في تقرير ما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال وعددهم والمباعدة بين فترات ولادتهم .
ج) الحق في إختيار أي أٍسلوب لمنع الحمل .
د) الحق في الحماية الذاتية وضمان الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الإتصال الجنسي بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري / الإيدز .
هـ) الحق في إعلان المرأة بوضعها الصحي والوضع الصحي لشريكها ولا سيما إذا كان مصاباً بمرض منقول عن طريق الإنصال الجنسي بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري / الإيدز ، وذلك وفقاً للمعايير والممارسات المعترف بها دولياً.
و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة .
2- تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة لما يلي :-
أ) توفير خدمات صحية كافية ورخيصة وسهلة المثال للمرأة وخاصة في المناطق الريفية بما في ذلك برامج الإعلام والتعليم والإتصال .
ب) توفير خدمات الصحة والتغذية للمرأة لفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة.
ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الإغتصاب وسفاح المحارم ، حيث تتعرض الأم أو الجنين عند الحمل لمخاطر الصحة العقلية والبدئية .
 
المادة (15)
الحق في الأمن الغذائي
تضمن الدول الأطراف تمتع الأطراف بالحق في غذاء كاف تتوفر فيه عناصر التغذية وفي هذا الصدد ، تتخد الإجراءات المناسبة لتحقيق ما يلي :-
أ‌)       تمكين المرأة من الحصول علي ماء الشرب النقي وموارد الوقود المحلية والأرض ووسائل إنتاج غذاء تتوفر فيه عناصر التغذية .
ب‌)  إقامة أنظمة كافية للإمدادات والتخزين وذلك لضمان الأمن الغذائي .
 
المادة (16)
الحق في السكن اللائق
يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي علي السكن والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية . ولضمان هذا الحق ، تمنح الدول الأطراف للمرأة بغض النظر عن حالتها الإجتماعية . فرص الحصول علي سكن لائق .
المادة (17)
الحق في محيط ثقافي إيجابي
1-    يكون للمرأة حوق العيش في محيط ثقافي إيجابي والمشاركة في تحديد السياسات الثقافية علي جميع المستويات .
2-     تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان مشاركة المرأة في وضع السياسات الثقافية علي جميع المستويات.
 
المادة (18)
الحق في بيئة صحية مستدامة
1-    يكون للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية مستدامة .
2-    تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ما يلي :-
أ‌)       ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطيط وإدارة وحفظ البيئة علي جميع المستويات .
ب‌)  تعزيز البحث عن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات المناسبة بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات وتسهيل حصول المرأة عليها ومشاركتها في السيطرة عليها .
ج) حماية أنظمة المعرفة المحلية للمرأة والتمكين من تنميتها .
د) يكون للأرملة الحق في الزواج من جديد وبالشخص الذي تختاره .
 
المادة (19)
الحق في التنمية المستدامة
يكون للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة ، وفي هذا الصدد ، تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لتحقيق ما يلي :-
أ‌)       إدخال مسألة نوع الجنس في إجراء تخطيط التنمية الوطنية .
ب‌)  ضمان مشاركة المرأة علي جميع المستويات في صياغة وإتخاذ القرارات وتنفيذها وتقييم سياسات وبرامج التنمية .
ج) تعزيز حصول المرأة علي الموارد الإنتاجية وسيطرتها عليها مثل الأرض وضمان حقها في الملكية .
د) تسهيل حصول المرأة علي القروض والتدريب ومهارات التنمية والخدمات الإرشادية علي المستويين الريفي والحضري وذلك لضمان توفير أعلي نوعية من الحياة للمرأة والحد من مستوي الفقر الذي تعاني منه .
هـ) الأخذ في الإعتبار لمؤشرات التنمية البشرية وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية .
و) ضمان التقليل من الآثار السلبية للعولمة وتنفيذ السياسات والبرامج التجارية والإٌقتصادية مثل العولمة ، بالنسبة للمرأة إلي أدني درجة.
 
المادة (20)
حقوق الأرامل
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تمتع الأرملة بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الاحكام التالية:
أ‌)       عدم إخضاع الأرامل للمعاملة اللإنسانية ، المهينة والمخزية .
ب‌)  أن تصبح الأرامل بصورة آلية ، وليات الأمور الحقيقيات لأطفالهن بعد وفاة أزواجهن ما لم يتعارض مع مصلحة ورفاهية الأطفال .
ت‌)  يكون للأرملة حق الزواج من جديد من الشخص الذي تختاره
 
المادة 21
الحق في الإرث
1-    يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكاً لها أو ورثته.
2-    يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.
 
المادة 22
 الحماية الخاصة للمسنات
 تتعهد الدول الأطراف بما يلي :
1)    توفير الحماية للمسنات وإتخاذ الإجراءات المحددة التي توفي بإحتياجاتهن المادية والإقتصادية والإجتماعية ، فضلاً عن تيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني .
2)    كفالة حق المسنات في السلامة من العنف ، بما في ذلك الإغتصاب والتمييز على أساس العمر وحقهن في المعاملة بكرامة .
 
المادة 23
الحماية الخاصة للمعوقات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي :
(أ‌)               كفالة حماية المعوقات وإتخاذ الإجراءات المحددة التي توفي بإحتياجاتهم المادية والإقتصادية والإجتماعية ، لتيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني وكذلك مشاركتهن في غملية صنع القرار .
(ب‌)          كفالة حق المعوقات في السلامة من العنف بما في ذلك الإغتصاب والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة .
 
المادة 25
 طرق العلاج
تتعهد الدول الأطراف بما يلي :
(أ‌)               توفير العلاج المناسب لأى إمرأة تم إنتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذه الوثيقة .
(ب‌)          ضمان أن تتولى تحديد هذا العلاج سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو اى سلطة مختصة ينص عليها القانون .
 
المادة 26
 التنفيذ والمراقبة
1-    تضمن الدول الاطراف تنفيذ الهذا البرتوكول على المستوى الوطني وطبقاً للمادة 62 من الميثاق الأفريقي تدرج في تقاريها الدورية التي تقدمها بيانات حول الإجراءات التي إتخذتها من اجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البرتوكول .
2-    تلتزم الدول الاطراف بإعتماد كل الإجراءاتع الضرورية ومنح المراقبة المالية المناسبة وغير ذلك من أجل ضمان التفيذ الفعلي للحقوق المعترف بها في هذا البرتوكول .
 
المادة 27
التفسير
توكل إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشغوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البرتوكول  .
المادة 28
التوقيع  والتصديق والإنضمام
1-    يغرض هذا البرتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والإنضمام إليه وفقاً لمختلف إجراءاتها الدستورية .
2-    تودع وثائق التصديق والإنضمام لدى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .
 
المادة 29
1-   الدخول حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة (15).
2-   بالنسبة لكل دولة طرف تنضم إلى هذا البرتوكول بعد دخوله البرتوكول ، ساري المفعول بتاريخ إيداع وثيقة الإنضمام من جانب هذه الدولة.
3-   يبلغ رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء بدخول هذا البرتوكول حيز التنفيذ.
 
المادة 30
التعديل والمراجعة
1-    يجوز لأى دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البرتوكول ومراجعته .
2-    تقدم قترحات التعديل والمراجعة كتابياً إلى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي الذي يبلغ الدول الأطراف بها في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إستلامها.
3- يقوم المؤتمر بناء علي رأي اللجنة الإفريقية ببحث هذه المقترحات في غصون سنة واحدة (1) بعد الإبلاغ الدول الأطراف بالأمر وفقاَ لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
4- يعتمد المؤتمر مقترحات التعديلات أو المراجعة بالإجماع وأن تعذر ذلك فبالأغلبية البسيطة.
5- يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تقبله بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إستلام رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي إشعار القبول .
 
المادة (31)
وضع هذا البروتوكول
لن يؤثر أي من أحكام هذا البروتوكول علي الأحكام الأكثر رعاية لحقوق المرأة المتضمنة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في أي إتفاقيات أو معاهدات أو إتفاقيات إقليمية أو إقليمية فرعية أو قارية أو دولية تطبق هذه الدول الأطراف .
 
المادة (32)
الأحكام الإنتقالية
تتولي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول إلي حين إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
إعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الإتحاد الأفريقي في مابوتو يوم 11 يوليو 2003
1-               الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ( ALGERIA)
2-                جمهورية أنجولا  ( ANGOLA)
3-                جمهورية بنين  ( BEININ)
4-                جمهورية بوتسوانا  ( BOTSWANA)
5-                بوركينا فاسو  ( BURKINA FASO)
6-                جمهورية بوروندي  ( BURUNDI)
7-                جمهورية الكاميرون  ( CAMEROUN)
8-                جمهورية الرأس الأخضر  ( CAPE VERDE)
9-                جمهورية أفريقيا الوسطي  ( CENTARAL AFRICAN REPUBLIC)
10-           تشاد  ( CHAD)
11-           إتحاد جزر القمر  ( COMOROS )
12-           جمهورية الكونغو  ( CONGO)
13-           جمهورية كوت ديفوار  ( COTE DTVOIRE)
14-           جمهورية الكونغو الديمقراطية  ( CONGO DEMOCRATIC REP)
15-           جمهورية جيبوتي ( DJIBOUTI)
16-          جمهورية مصر العربية  ( EGYPT )
17-           دولة إرتريا  ( ERITREA)
18-           جمهورية إثيوبيا الإتحادية الديمقراطية  ( ETHIOPIA)
19-           جمهورية غينيا الإستوائية  ( EQUATORIAL GUINEA)
20-           جمهورية الجابون  ( GABON)
21-           جمهورية جامبيا  ( GAMBIA)
22-           جمهورية غانا  ( GHANA)
23-           جمهورية غينيا  ( GUINEA)
24-           جمهورية غينيا بيساو  ( GUINEA BISSAU)
25-           جمهورية كينيا  ( KENYA)
26-           مملكة ليسوتو  ( LESOTHO)
27-           جمهورية ليبيريا  ( LIBERIA )
28-           الجماهيرية  العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمي  ( GREAT JAMAHIRIYA)
29-           جمهورية مدغشغر  ( MADAGASCAR)
30-           جمهورية ملاوي  (MALAWI)
31-           جمهورية مالي  ( MALI )
32-           جمهورية موريتانيا الإسلامية  ( MAURITANIA)
33-           جمهورية موريشيوس ( MAURITIUS)
34-           جمهورية موزمبيق  ( MOZAMBIQUE)
35-           جمهورية ناميبيا  ( NAMIBIA)
36-           جمهورية النيجر  ( NIGER)
37-           جمهورية نيجيريا الإتحادية  (NIGERIA)
38-           جمهورية رواندا  ( RWANDA)
39-           الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  ( S.A. D. R.)
40-           جمهورية ساوتومي وبرنسيب  ( SAO TOME    PRINCIPE)
41-          جمهورية السنغال  ( SENEGAL )
42-           جمهورية سيشل  ( SEYCHELLES )
43-           جمهورية سيراليون  ( SIERRA LEONE)
44-           جمهورية الصومال  ( SOMALIA )
45-           جمهورية جنوب أفريقيا  (SOUTH AFRICA )
46-           جمهورية السودان  ( SUDAN)
47-           مملكة سوازيلاند  ( SWAZILAND)
48-           جمهورية تنزانيا  ( TANZANIA)
49-           جمهورية توجو  ( TOGO)
50-           الجمهورية التونيسية  ( TUNISIA)
51-           جمهورية أوغندا  ( UGANDA)
52-           جمهورية زامبيا  ( ZAMBIA )
53-           جمهورية زبمبابوي  ( ZIMBABWE)



Source: www.tahalof.info


رأي ـ تعليق  



هل قرأت المقال اعلاه؟   
اكتب    
 
 
 
 
 
  
site created & hosted by